أو عامل أو غارم أو رجل اشتراها بماله أو رجل له جار مسكين فتصدق عليه فأهداها إليه $ الصنف السابع المجاهدون في سبيل الله .
وهم المطوعة من الغزاة الذين لا يأخذون من الفيء ولا اسم لهم في الديوان .
يعطون هذا السهم للصرف إلى السلاح والفرس والنفقة إعانة على الغزو وإن كانوا أغنياء .
فأما من له اسم في الديوان فلا يعطى من الصدقة لأن حقهم في الفيء إلا إذا قاتلوا مانعي الزكاة وكان قتالهم كالعمل على تحصيل الزكاة فلا يبعد أن يعطوا سهم العاملين $ الصنف الثامن ابن السبيل .
وهو الذي شخص من بلده أو اجتاز به يصرف إليه سهم وإن كان معسرا وإن كان له ببلد آخر مال أعطي قدر بلغته إليه .
وهذا بشرط أن يكون السفر طاعة فإن كان معصية فلا وإن كان مباحا فيعطى .
وفي طريقة العراق وجه أنه يشترط كونه طاعة