$ المقدمة الثالثة في النظر إليها بعد الرغبة في نكاحها .
وذلك مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم .
من أراد نكاح امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما وينبغي أن يقتصر على النظر إلى الوجه وذلك بعد العزم على النكاح إن ارتضاها ولا يشترط استئذانها في هذا النظر بل يكفي فيه إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا