$ القسم الثاني من الكتاب في الأركان والشرائط .
وهي أربعة الصيغة والمحل والشاهد والولي .
الأول الصيغة وهي الإيجاب والقبول الدالان على جزم الرضا دلالة صريحة قاطعة وفيه مسائل ستة .
الأولى أن الصريح هو كلمة الإنكاح والتزويج فلا يقوم لفظ آخر مقامهما لأن النكاح يشتمل على أحكام غريبة لا يحيط بجميعها لفظ من حيث اللغة فيتعين اللفظ المحيط بها شرعا ولذلك لا نزيد أيضا في صرائح الطلاق على ما ورد في القرآن .
وقال أبو حنيفة رحمه الله ينعقد النكاح بلفظ الهبة والبيع والتمليك وكل ما يفيد معنى التمليك