.
فرع الصحيح أن ترجمتها بالفارسية وسائر اللغات يقوم مقامها لأنها في معناها .
وقيل يقوم مقامها عند العجز فقط وقيل لا يجوز ذلك أيضا وعلى العاجز أن يستنيب القادر .
الثانية لا ينعقد النكاح بالكنايات مع النية لأنها تتعلق بتفهيم الشاهد ولا مطلع له على النية ويصح بها الإبراء والفسخ والطلاق وما يستقل به الإنسان .
وأما البيع وما ليفتقر إلى القبول ففيه وجهان مأخذهما أن القائل هل يكون كالشاهد حتى لا يكفي تفهيمه بقرينة الحال .
فرع إذا قال زوجتكها فينبغي أن يقول الزوج قبلت نكاحها أو قبلت هذا النكاح فلو اقتصر على قوله قبلت ففيه وجهان مأخذهما أن قوله قبلت ليس صريحا لنفسه ما لم ينضم فيه الإيجاب السابق