$ الركن الرابع $ العاقدان .
وهو الزوج والولي لأن المرأة مسلوبة العبارة عند الشافعي رضي الله عنه في عقد النكاح فلا تصح عبارتها بالنيابة ولا بالوكالة ولا بالاستقلال لا في التزويج ولا في القبول ويصح إقرارها بالنكاح على الجديد لأن شرط الولي إنما ورد في الإنشاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي إلا أنها لو أقرت وكذبها الولي قال القفال لا تقبل لأنها أقرت على الولي بالتزويج ومنهم من قال تقبل لأنها مقرة على نفسها بالرق .
ثم إن اعتبرنا تصديق الولي فكان غائبا سلمناها في الحال إلى الزوج بإقرارها للضرورة