$ الفصل الثاني فى حكم الحدث .
وهو المنع من الصلاة والطواف وسجود التلاوة ومس المصحف وحمله ويستوي فى المس الجلد والحواشي ومحل الكتبة .
نعم في الخريطة والصندوق والغلاف والعلاقة وجهان .
ولو قلب الأوراق بقضيب فيه وجهان أصحهما المنع لأنه حامل للورقة ولو قلب بطرف اليد وهي مستورة بالكم فحرام لأن التقليب باليد حرام .
وأما الحمل فهو محرم إلا إذا كان في الصندوق ومعه أمتعة فوجهان ووجه