$ الفصل السادس فيما يجب على الولي .
فنقول أما غير المجبر فتجب عليه الإجابة إذا طلبت إن لم يكن في درجته غيره فإن كان فهو كشاهد لا يتعين وفيه خلاف فإن تعين وعضل وأحوجها إلى السلطان عصى لما فيه من الإضرار وخرق المروءة والنهي عن العضل .
وأما المجبر فيجب عليه تزويج المجنونة إذا تاقت ولا يجب التزويج من الابن الصغير لأنه لا يلزمه المهر والنفقه ولا يجب تزويج البنت إلا إذا ظهرت الغبطة فيحتمل الإيجاب كما إذا طلب مال الطفل بزيادة فإنه يجب عليه البيع ويحتمل تجويز التأخير إلى بلوغها .
وأما مال الطفل فلا يجب على الولي أن يكد نفسه بالتجارة والاستنماء ولكن يجب