& الباب الثاني في المولي عليه وفيه فصول ثلاثة $ الأول في المولي عليه بالجنون .
وفيه مسائل ثلاثة .
الأولى البكر المجنونة لا شك في أن الأب يزوجها لكن الثيب إن كانت كبيرة يزوجها بمجرد المصلحة من غير حاجة على الأصح وقيل لا يزوجها لأن الأب في حق الثيب كالأخ وهو لا يزوجها .
وأما الثيب الصغيرة المجنونة ففيه وجهان أحدهما لا يزوجها كالعاقلة وبخلاف البالغة فإنها في مظنة الشهوة على الجملة وإن لم يشترط ظهور حاجة الشهوة في حق الأب .
والصحيح أنها إذا بلغت عاقلة ثم عاد الجنون عاد ولاية البضع وإن كان في عود ولاية المال خلاف لأن تفويض البضع إلى السلطان مع حياة الأب قبيح .
الثانية للأب التزويج من الابن الكبير المجنون وفي الصغير وجهان ووجه المنع أنه تكثر عليه المؤن وخرج بالجنون عن مظنة الاستصلاح وبالجملة تزويج البنت