الصغيرة أولى من التزويج من الابن .
ثم لا ينبغي أن يزاد في التزويج من المجنون على واحدة وظاهر المذهب أنه يزوج من الصغير العاقل أربع لأنه في مظنة الاستصلاح وفيه وجه أنه لا يزيد على واحدة أيضا .
الثالثة إذا لم يكن للمجنونة أب ولا جد يزوجها السلطان أو العصبات فيه وجهان .
أحدهما العصبات لأنهم على الجملة ذو حظ وشفقتهم أكمل نعم السلطان ينوب عنها في الرضا .
والثاني أن السلطان يزوجها كما أنه يلي مالها نعم قال الشافعي رضي الله عنه يراجع أهل الرأي من أقاربها ويشاورهم واختلفوا في أن ذلك إيجاب أو استحباب فإن جعلناه إيجابا رجع الأمر إلى أنه لا بد من رضا الولي والسلطان ويرجع الخلاف إلى تعيين من يتعاطى العقد .
ثم هل يشترط في تزويجهم حكم الأطباء بظهور حاجتها إلى الوطء وجهان .
أحدهما لا يشترط بل يجوز بالاستصلاح كما يجوز للأب .
والثاني نعم إذ ليس لهؤلاء رتبة الإجبار فلا يقدمون عليه إلا عن ضرورة