$ الفصل الثالث في المولي عليه بالرق .
و للسيد إجبار الأمة على النكاح وهل له إجبار العبد فيه ثلاثة أقوال .
أحدها نعم كالأمة .
والثاني لا لأن مستمتعه غير مملوك له ولا هو أهل للنظر له .
والثالث أنه يجبر نظرا إليه دون الكبير وهل للعبد إجبار السيد على التزويج منه فيه وجهان .
أحدهما نعم لأن منعه يورطه في الفجور والرق لا آخر له ولا بد من التحصن .
والثاني لا لأن ذلك يشوش مقاصد الرق .
ولعل الأصح أن كل واحد منهما لا يجبر الاخر بل لا بد من تراضيهما وهذا خلاف جار في أنه هل يجب تزويج الأمة إذا طلبت وهو أبعد لأن لها مطمعا في الاستمتاع بالسيد .
ثم تزويج المالك رقيقة حيث قلنا به طريقة الولاية أو الملك فيه وجهان