$ المانع الثالث استيفاء عدد الطلاق .
فلا تحل المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطأ في نكاح صحيح ثم يطلقها وتنقضي عدتها ولا يحصل بالوطء في ملك اليمين والمذهب أنه لا يحصل بالوطء في نكاح فاسد ويحصل بوطء الصبي ونزولها على الزوج وهو نائم وبالاستدخال خال من غير انتشار وفيه وجه بعيد ويحصل بمجرد تغييب الحشفة أو مقدار الحشفة من مقطوع الحشفة ومنهم من قال لا بد من تغييب الجميع إذا زالت الحشفة .
ومن لطائف الحيل للفرار من الغيظ أن يشتري عبدا صغيرا ويزوجها منه ثم يستدخل زبيبة الصغير ولو مع حائل من ثوب ثم يبيع العبد منها حتى ينفسخ النكاح فيحصل التحليل إلا إذا قلنا لا يجوز إجبار الصغير .
فإن قيل فما معنى قوله عليه السلام لعن الله المحلل والمحلل له