غائب فإنه كالفاقد للطول .
الشرط الثاني فقد طول الحرة فمن ليس تحته حرة ولكنه قادر عليها لم يجز له نكاح الأمة لقوله تعالى ! < ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات > ! الآية .
ويجوز للمفلس نكاح الأمة وإن وجد حرة ترضى بمهر مؤجل جاز لأن الأجل سيحل وهو معسر وكذلك إذا كان له مال غائب وهو يخاف العنت في الحال قبل القدرة على المال وكذلك إذا رضيت الحرة بدون مهر المثل وملك ذلك القدر لأنه لا يلزمه تحمل المنة وفيه وجه آخر اختاره الصيدلاني أنه لا يجوز له نكاح الأمة لأن المنة بالمهر مستحقر في النكاح بخلاف المنة في بيع الماء والثوب الساتر للعورة في الصلاة .
ولو وجد مالا ولم يجد حرة ينكحها جاز له نكاح الأمة ولو لم يجد إلا حرة تغاليه في المهر مغالاة يعد احتمال ذلك سرفا بالإضافة إلى مقاصد النكاح فله نكاح الأمة وإن كان ذلك قدرا قريبا لم يرخص بسببه .
وكذلك الولي إذا نقص من مهر المثل قدرا يحتمل ذلك لأغراض النكاح فلا ينبغي أن يثبت الإعراض للمرأة بل إذا أفرط في النقصان فإن مقاصد النكاح تغطي على هذه المحقرات وكذلك لو لم يجد إلا حرة غائبة غيبة قريبة يحتمل مثلها في مقاصد النكاح لم ينكح الأمة وإن كانت بعيدا نكح الأمة .
ولو لم يجد إلا حرة كتابية جاز له نكاح الأمة على أحسن الوجهين لأن الحذر