$ الفصل الثاني في أن يسلم الكافر على عدد من النسوة لا يمكن الجمع بينهن .
كما لو أسلم على أختين أو على خمس نسوة أو على امرأة وابنتها أو على حرة وأمة أو على إماء كثيرة فهذه خمس صور .
الأولى أن يسلم على أختين فيختار إحداهما وتندفع الأخرى سواء نكحها في عقد واحد أو في عقدين فإن أسلمت معه واحدة وتخلفت الأخرى اندفع نكاح المتخلفة إلا إذا كان بعد المسيس فإنه ينتظر إسلامها قبل مضي العدة فإن أسلمت اختار إحداهما وإن أصرت اندفعت المصرة وهذا فيه إذا كانت المتخلفة وثنية أو مجوسية فإن كانت كتابية فلا يندفع نكاحها بالإصرار بل يجري الاختيار وإن أصررن على الكفر .
الثانية إذا أسلم على خمس نسوة فصاعدا اختار أربعا واندفعت الأخرى سواء نكحهن في عقد واحد أو في عقود وحكم انتظار إسلام المتخلفة منهن كانتظار الأخت .
الثالثة أن يسلم على امرأة وابنتها فإن كان قد دخل بهما فهما محرمان ومحرمتان فلا تقرير عليهما إذ وطء كل واحدة بالشبهة يحرم الثانية بالمصاهرة فإن