$ الفصل الثالث في حكم العبيد والإماء وطرآن العتق عليهم .
وله طرفان $ الأول في العبيد .
ومهما أسلم العبد على إماء أو حرائر أو إماء وحرائر اختار اثنتين لأن الحرة في حقه كالأمة نعم إذا أسلم مع حرة فهل لها الخيار لرقه القياس أنه لا يثبت لأنها رضيت برقه أولا واختار المزني ثبوت الخيار كما إذا عتقت تحت عبد وكأن حكم حريتها إنما يثبت بالإسلام فيكون كالحرية الطارئة والمقصود بيان طرآن العتق عليه وذلك لا يؤثران إن كان بعد الإسلام وإن كان بين الإسلام مين يؤثر حتى لو أسلمن وتخلف وعتق ثم أسلم فيختار من الحرائر أربعا ويرجع في الإماء إلى واحدة وإن أسلم وأسلمت معه حرتان ثم عتق فأسلمت الباقيات من الحرائر فلا يزيد على اثنتين لأنه صادف كمال عدد العبد قبل الحرية .
ولو أسلم مع واحدة وعتق وأسلمت الباقيات اختار أربعا لطرآن العتق قبل كمال عدد العبيد وشبهوا هذا بمسألتيتن