ويوقف لهن من الميراث الربع أو الثمن كاملا إلى أن يصطلحن وإن كان فيهن طفلة لم يرض وليها إلا بربع الموقوف .
ولو جاءت أربع منهن لم نسلم إليهن شيئا فلعلهن المفارقات وإن جاءت خمسة سلمنا إليهن ربع الموقوف لأنه المستيقن ولا نزيد في التسليم على المستيقن وحكي عن ابن سريج أنه قال يوزع على جميعهن بالسوية إذ التوقف عند انتظار البيان أو عند اختصاص البعض بفرقة اشتبهت علينا كما إذا قال إن كان هذا غرابا فعمره طالق وإن لم يكن فزينب طالق فإن المطلقة في علم الله واحدة واشتبهت علينا وهاهنا هن متماثلات قطعا وهذا متجه جدا .
فرع لو أسلم على ثمان كتابيات وأسلمت أربع فيختار من شاء من الكتابيات أو