$ السبب الثاني للخيار الفرور .
وفيه نظران .
الأول في حكم الغرور وصورته فنقول إذا قال العاقد زوجتك هذه المسلمة فإذا هي كتابية أو هذه القرشية فإذا هي نبطية أو هذه الحرة فإذا هي أمة أو ما يجري مجراه مما يقصد في النكاح ففى انعقاد العقد قولان كقولين فيما إذا قال بعتك هذه الرمك فإذا هي نعجة الأصح ها هنا الصحة لأن هذا تفاوت في الصفة بعد تعيين المقصود وذلك تفاوت في الجنس .
فإن قلنا يصح فهل يثبت خيار الخلف كما في البيع فيه قولان .
أحدهما القياس على البيع