مأخذهما أن الكفر والرق هل يلتحق بالعيوب الخمس ومنهم من فرق وقال الكفر منفر فهو عيب وإن لم يجر شرط والرق غير منفر فهذا تقرير النصين ومنهم من قرر النص ولكن قال مأخذه أن الكتابية تتميز عن المسلمة إذ وليها كافر فلا تشتبه إلا بتلبيس فمأخذه الغرور وكأنه حصل الغرور بمجرد الفعل من غير قول .
وأنا أقول إن أمكن أن يجعل هذا تغريرا مثبتا للخيار فلو نكحها وظن بكارتها فإذا هي ثيب ثم يبعد إثبات الخيار لأن النفرة ها هنا أعظم وكثيرا ما يقع هذا في الفتاوي .
أما إذا شرط بكارتها في العقد فيجري قولا الإنعقاد وقولا خيار الخلف .
وكل تغرير سابق على العقد فلا يؤثر في صحة العقد ويؤثر في إثبات الرجوع بالمهر لأن قول الرجوع بالمهر على الغار قوي ها هنا بخلاف مذهب عمر رضي الله عنه في الرجوع بسبب عدم ذكر العيوب $ النظر الثاني في حكم الولد إذا جرى التغرير بالرق .
وله أحكام .
الأول أنه إذا غر بحرية أمة فأحبلها انعقد الولد على الحرية لظنه الحرية سواء كان الزوج حرا أو عبدا لأن العبد يساوي الحر في الظن وقال أبو حنيفة رحمه الله ينعقد ولد العبد رقيقا دون الحر