$ القسم الخامس من الكتاب $ في فصول متفرقة شذت عن هذه الضوابط وهي ستة فصول $ الفصل الأول فيما يستباح من الاستمتاع بالنكاح .
فنقول يحل للرجل جميع فنون الاستمتاع ولا يستثنى عنه إلا كراهة في النظر إلى الفرج وتحريم مؤكد في الإتيان في الدبر ونهي عن العزل على وجه والصحيح أن العزل جائز مطلقا ومنهم من منع مطلقا وقال هو الوأد الأصغر ومنهم من أباح في المنكوحة الرقيقة دون الحرة خوفا من إرقاق الولد ومنهم من جوز برضى المرأة كأنه يحذر من تضررها وكل ذلك ضعيف بل القياس أن الإمتناع عن إرسال الماء في الرحم كالإمتناع عن أصل الإنزال وتحقيق هذه المسألة ذكرناها على الإستقصاء في كتاب النكاح من كتب إحياء علوم الدين في ربع العادات فليطلب منه