.
وأما المهر فإنما يجب للسيد ولا يسقط بإسقاطها $ والنظر في السقوط بالقتل والبيع .
أما القتل فقد نص الشافعي رضي الله عنه أن السيد لو قتلها قبل المسيس فلا مهر له مع أنه لا خلاف في أن الحرة لو ماتت أو قتلها أجنبي قبل المسيس استقر المهر لأن ذلك نهاية النكاح ولذلك يتعلق به الإرث فمنهم من خرج قولا في الأمة من الحرة ومنهم من قرر النص وعلل بعلتين .
إحداهما أن السيد زوج بحكم ملك اليمين فيسقط حقه بإتلافه قبل القبض كما في البيع .
والثانية أن العاقد هو الذي فوت المعقود عليه فيمتنع منه المطالبة .
وينبني على العلتين قتل الحرة نفسها لأنها عاقدة وليست مملوكة وفيه وجهان .
وكذلك قتل الأجنبي الأمة يخرج على العلتين