السيد وإسقاط الجميع إن أضيف إليها فيه قولان مأخذهما طلب الترجيح بين الإيجاب والقبول في السببية مع أن السبب واحد وهو مركب فيهما جميعا .
ويمكن أن يقال أصل الفسخ إسقاط جميع المهر إلا إذا كان السبب من جانب من يستحق عليه المهر خاصة وهذا ليس من جانبه خاصة فسقط الجميع وهذا هو الأوجه .
فعلى هذا لو اشترته بالصداق الذي ملكته عن السيد بصريح ضمانه فإن كان قبل المسيس قال الشافعي رضي الله عنه لا يصح الشراء إذ لو صح لسقط المهر ولعري الشراء عن العوض فيؤدي إثباته إلى نفيه فيبطل من أصله إذ يعود المهر إلى السيد بحكم الفسخ لا بحكم البيع وهذا من قبيل الدور الحكمي .
وإن فرعنا على قول التشطير بطل الدور في النصف ويخرج في الباقي على قولي تفريق الصفقة .
فإن رأينا تفريق الصفقة أو اشترته بعد المسيس حيث يتقرر المسمى كله فيبتنى على أن من استحق دينا على عبد ثم اشتراه هل يسقط دينه بالملك الطارئ كما يسقط بالمقارن وفيه وجهان .
فإن قلنا إنه يسقط فيؤدي براءته إلى براءة الكفيل وهو السيد فيؤدي إلى خلو الشراء عن العوض ويعود إلى الدور الحكمي