سقط دعواها وإن لم نجعله طلاقا كان إنكاره كسكوته $ فروع خمسة .
الأول إذا ادعى زيد زوجية امرأة وادعت المرأة أنها زوجة عمرو وأقام كل واحد بينة قال ابن الحداد بينة زيد أولى لأنها استندت إلى صيغة صحيحة في الدعوى بخلاف دعوى المرأة فاستحسن منه بعض الأصحاب وخالفه بعضهم وقال كيف تسلم لزيد وقد كذبته البينة الأخرى المقابلة لها والمسألة المفروضة فيما إذا كان عمرو ساكتا فإنه لو أنكر ربما جعل إنكاره طلاقا .
الثاني إذا زوج إحدى ابنتيه ومات ووقع النزاع في عين الزوجة فللمسألة حالتان .
إحداهما أن يعين الزوج إحداهما وكل واحدة تدعي أن المزوجة صاحبتها فالتي عينها الزوج توجه الدعوى عليها فتجري على منهاج الخصومات والثانية لا خصومة معها .
الثانية أن تزعم كل واحدة منهما أنها المزوجة فالتي عينها الزوج منكوحة باتفاق الزوجين وبقيت الأخرى تدعي الزوجية وقد سبق حكم دعواها .
وقال بعض الأصحاب ليس من شرط المسألة تقدير موت الأب كما فرضه ابن الحداد فإن