الأب و إن كان حيا فإقرار المرأة يقبل على الصحيح وهذا متجه إذا كانتا ثيبين إذ لا يقبل إقرار الأب فهو كالميت .
وأما إذا كانتا بكرين فإقرار الأب مقبول عليها ويجر قبول إقرارها مع قبول إقراره عسرا لأنه ربما يختلف فكيف يحكم بها فيمكن أن يقال يرعى السابق من الإقرارين أو يسقط إقرارها إلا إذا يكذبها الولي وهو الأوجه .
الثالث إذا ادعت زوجية ومهرا وشهد الشهود وقضى بالمهر فرجع الشهود ففي تغريمهم قولان مبنيان على شهود المال إذا رجعوا أنهم هل يغرمون بالحيلولة وها هنا أولى بأن لا يغرم لأن الشهود أثبتوا البضع له في مقابلة المهر وهو الذي فوت بإنكاره .
التفريع إن قلنا يغرمون فإنما يغرمون ما أخذ من الزوج وإن قلنا لا يغرمون فإنما لا يغرمون فإن زاد المأخوذ على قدر مهر في مقابلته حقا .
التفريع إن قلنا يغرمون فإنما يغرمون ما أخذ من الزوج وإن قلنا لا يغرمون فإنما لا يغرمون فإنما لا يغرمون ما هو قدر مهر المثل فإن زاد المأخوذ على قدر مهر المثل غرموا الزائد لأنهم لم يثبتوا في مقابلته حقا .
المسألة بحالها ولو شهد الشهود على النكاح وآخرون على الإصابة وآخرون على