& الباب الأول $ في حكم الصداق الصحيح في الضمان والتسليم والتقرير .
الحكم الأول في الضمان فنقول كل عين مملوكة يصح بيعها أو منفعة متقومة تصح الإجارة عليها فيصح تسميتها في الصداق حتى تعليم القرآن فلا يتعين للصداق مقدار ولا جنس .
وقال أبو حنيفة رحمه الله أقل الصداق نصاب السرقة وقال لا يصدقها منفعة