$ الحكم الثالث التقرير .
ولا يتقرر كمال المهر إلا بالوطء أو موت أحد الزوجين فأما الخلوة فلا تقرر على الجديد من القولين ومنهم من قطع بأن الخلوة لا تقرر وجها واحدا وحمل نص القديم على أن الخلوة تؤثر في جعل القول قولها إذا تنازعا في الوطء لأجل التقرير .
ثم قال المفرعون على القديم يتعلق بالخلوة أيضا العدة والرجعة وقال أبو حنيفة رحمه الله لا تثبت الرجعة وقال أبو حنيفة الخلوة بالنفساء والحائض والصائمة صوم الفرض لا تقرر المهر ووافقه المحققون على القديم