.
الرابع لو فرض الأجنبي متبرعا ففي صحته وجهان .
أحدهما يجوز وعليه المفروض كما له التبرع بأداء الصداق عنه دون إذنه .
والثاني لا يجوز لأن هذا إظهار لمراد الطلب الذي يقتضيه العقد فلا يليق إلا بالعاقدين