$ الفصل الثاني في تغييرات الصداق التي توجب رد الحق إلى القيمة أو الخيار .
والتغير إما أن يكون بنقصان محض أو بزيادة محضة أو نقصان من وجه وزيادة من وجه .
أما النقصان المحض فكالتعيب الحاصل في يدها قبل الطلاق فلذلك يوجب الخيار بعد الطلاق فللزوج أن يطالب بنصف قيمة السليم فإن رجع إلى عين الصداق فعليه أن يقنع بالمعيب بخلاف ما لو اشترى عبدا بثوب فرد الثوب بالعيب والثوب معيب فإنه يطالب بالأرش ويأخذ الثوب وهذا الفرق يمكن على طريق المراوزة حيث لم يجعلوا الصداق مضمونا في يدها ولكن مع ذلك يشكل فإنه لو تلف قبل الطلاق ضمنة القيمة فمن هذا خرج بعض الأصحاب وجها أنه يطالب بأرش العيب ويأخذ العين إن شاء .
هذا إذا تعيب في يدها فإن تعيب في يد الزوج فعليه أن يقنع بالمعيب لأنه تلف من ضمانه إلا إذا كان بجناية أجنبي وأخذت الأرش فإن له أن يسترد نصف الأرش لأنه خلف عن الفائت وقال القاضي حسين لا يرجع بالأرش لأنه كزيادة منفصلة في حق المرأة والفوات كان من ضمان الزوج فلا يعتبر في حقه لإقامة الأرش مقامه .
أما الزيادة المحضة فالمنفصلة منها كالولد واللبن والثمر فتسلم لها ولا حق للزوج فيها .
والمتصلة تبطل حق الرجوع بالعين إلا برضاها فإن منعت غرمت قيمة النصف قبل ظهور