يكن متعينا في العقد لأنه أقرب إلى حقه لا محالة وقيل إن لها الإبدال فإن العقد لم يرد عليه بعينه .
المسألة السادسة لو أصدقها تعليم القرآن فلم يتفق حتى طلقها فقد عسر التعليم وبقي في ذمته الشطر وتعسر تعيين شطر القرآن إذ سوره تختلف في العسر واليسر وكذلك خياطة نصف الثوب تعسر إذا أصدقها الخياطة فلها نصف مهر المثل على قول ضمان العقد وعلى القول الثاني نصف أجرة الخياطة أو التعليم $ قاعدتان ينعطف حكمهما على المسائل .
الأولى أنا حيث أثبتنا الخيار من الجانبين فلا نحكم بالملك قبل الاختبار وإن فرعنا على الأصح في أن الصداق يتشطر بنفس الطلاق ولكن ننتظر ما يجري من اختيار أو توافق ولا يكون هذا الخيار على الفور بل هو كخيار الرجوع في الهبة وإذا ثبت لها الخيار لم يسقط بالتأخير بل للزوج المطالبة بحقه إما القيمة وإما العين فإن أبت حبس القاضي عين الصداق عنهما وامتنع تصرفها كما في الرهن .
وإذا ثبت الخيار لها في صورة الزيادة المتصلة وأصرت على المنع باع القاضي من نصف الصداق ما بقي بنصف القيمة دون تقدير الزيادة فإن كان لا يشتري النصف بأكثر من نصف القيمة فلا فائدة في البيع فالصحيح أنه يسلم إليه ولكن لا يملكه ما لم يقض له القاضي به لأنه يدرك بالاجتهاد وفي نص الشافعي رضي الله عنه على هذا غلط من غلط حيث اعتبر القضاء في أصل التشطير