$ الفصل الثالث في التصرفات المانعة من الرجوع .
وفيه مسائل .
إحداها إذا زال ملكها بجهة لازمة من بيع أو هبة أو عتق امتنع الرجوع وتقرر القيمة .
وإن تعلق به حق لازم من غير زوال ملك كرهن أو إجارة فليس له الفسخ وله طلب القيمة في الحال فإن قال أنتظر الفكاك للرجوع فلها إجباره على قبول القيمة خيفة من غرر الضمان إن قلنا إن الصداق بعد الطلاق مضمون في يدها .
وإن قلنا لا ضمان أو أبرأها من الضمان حيث نصحح الإبراء عن ضمان ما لم يجب فهل تلزمها الإجابة فيه وجهان ومنشؤهما أن هذا وعد وربما يبدو له المطالبة بالقيمة وتخلو يدها في ذلك الوقت عن النقد وإن قلنا لا يلزمها الإجابة فلو لم تتفق المطالبة حتى انفك فهل له الآن التعلق بالعين فيه وجهان .
أحدهما نعم لأنه لا مانع .
.
والثاني لا إذ المانع نقل حقه إلى القيمة فلا ينقض بعده .
الثانية لو أصدقها عبدا فدبرته ثم طلقها نقل المزني أنه تتعين القيمة فاختلف