.
يوطء بالأقدام وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة والظاهر أن الدخول مكروه ومنهم من حرم ذلك .
الثالث لو أحضر أكواما من الأراذل والسفلة وكانت مجالستهم تزري بمنصبه ومروءته فالظاهر أنه لا تجب الإجابة .
الرابع أن الصوم ليس بعذر بل يحضر فإن صام عن فرض أمسك وإن كان عن نفل أفطر إلا إذا علم أنه لا يعز على الداعي إمساكه فعند ذلك يمسك أيضا .
وحيث تجب الإجابة فإنما تجب إذا قصده الداعي فإن قال لغلامه ادع من شئت فلا تجب على من دعاه الغلام الإجابة .
ولو دعا جماعة ولم يقصد الآحاد سقط الوجوب بحضور جماعة كرد السلام