$ أما الفصل الأول فيمن يستحق القسم ويستحق عليه .
فنقول المريضة والرتقاء والحائض والنفساء والمحرمة والتي آلى عنها زوجها أو ظاهرا وجميع أصناف النساء ممن بهن عذر شرعي أو طبعي يثبت لهن استحقاق القسم لأن هذه الأشياء تمنع الوطء ومقصود القسم السكن والأنس والحذر من التخصيص المؤذي .
أما الناشزة فلا تستحق حتى لو كان يدعوهن إلى منزله فامتنعت واحدة في نوبتها سقط حقها إذ يجب عليهن الإجابة إلا إذا كان يساكن واحدة ويدعوا الأخرى فامتنعت فيحتمل ألا تجعل ناشزة حتى يجب عليه أن يأتيهن أو يدعوا جميعهن إذ مساكنة واحدة تخصيص موحش ويحتمل أن يترخص في هذا القدر من التخصيص .
أما المسافرة بغير إذنه فناشزة وإن سافرت في غرضه بإذنه فحقها قائم وتستحق القضاء وإن كان في غرضها فقولان والجديد الصحيح .
أنها لا تستحق القضاء لأنها مشغولة بغرض نفسها .
أما من يستحق عليه فهو كل زوج حتى المجنون قال الشافعي رضي الله عنه على الولي أن يطوف به على ويحتمل أن يقال لا يجب على الولي ذلك إذ العاقل لو امتنع عن الكل جاز ذلك وكذا المجنون ولكن العاقل يكتفي بدعايته الباعثة والمجنون