$ الركن الثالث المعوض .
وهو البضع وشرطه أن يكون مملوكا للزوج فلا يجوز للزوج مخالعة .
المختلعة وإن كانت بعد في العدة إذ لا ملك ووافق على هذا أبو حنيفة رحمه الله وإن خالفنا في لحوق الطلاق إياها .
وأما المرتدة بعد المسيس إذا خالعها صح إن عادت إلى الإسلام قبل انقضاء العدة وإن أصرت تبين الفساد وله التفات إلى وقف العقود .
وأما الرجعية ففي مخالعتها قولان .
أحدهما أنه يصح لأن الملك قائم