& الباب الثالث في موجب لفظ الزوج في إلزام العوض وتسليمه .
وفيه فصول $ الفصل الأول في الألفاظ الملزمة وحكمها .
وفيه مسألتان .
الأولى أن الملزم الصريح قوله أنت طالق على ألف أو طلقتك على ألف فلو قال أنت طالق ولي عليك ألف وقع الطلاق رجعيا لأنه صيغة إخبار لا صيغة إلزام وقوله أنت طالق مستقل فينفذ ويلغو قوله ولي عليك ألف كما لو قال وعليك حجة ولو قال أردت ما يريده أنه قصد ذلك فمن الأصحاب من قال ينزل عليه وتلزم الألف ومنهم من قال لا أثر للتوافق إذ اللفظ غير صالح له .
أما إذا قال أنت طالق على أن لي عليك ألفا فظاهر هذا أنه شرط والطلاق