$ الفصل الرابع في سؤال الأجنبي واختلاعه .
واعلم أن اختلاع الأجنبي كاختلاع المرأة في جميع صيغ الالتزام وأحكامه لأن الطلاق مما يستقل به الزوج وإنما يحتاج إلى قبولها لالتزام المال .
وللأجنبي أن يلتزم المال على سبيل الافتداء ولكن الأجنبي إن كان وكيلا من جهتها فله أن يعقد لها ولنفسه وينظر إلى لفظه ونيته ومطلقه يقع من جهة الوكالة ولكن إن لم يصرح بالفسادة تعلقت به العهدة وطولب بالعوض كالوكيل في الشراء .
وإن قال الأجنبي اختلعت بوكالتها ثم بأن أنه لم يكن وكيلا تبين أن الطلاق لم يقع لأن الخطاب كأنه معها ولم يجر قبولها ولا قبول نائبها .
فرع أبوها إذا كان هو المختلع فهو كالأجنبي وإن كانت طفلة فاختلعها بمال نفسه فهو كالأجنبي وإن اختلعها بمالها فله أحوال .
الأولى أن يكون اختلعت على سبيل الولاية بمالها أو بهذا العبد من مالها لم يقع الطلاق بل هو كالوكيل الكاذب .
الثانية أن يكون اختلعت على سبيل الاستقلال لكن بهذا العبد من مالها فهو كالاختلاع بالمال المغصوب وقد سبق .
الثالثة أن يكون اختلعت بهذا العبد الذي هو من مالها ولم يتعرض لما يزيد على هذا من نيابة أو استقلال وقع الطلاق رجعيا كاختلاع السفيهة وكأنه أهل للقبول