ومحجور عليه في مالها كالسفيهة محجور عليها في مال نفسها وهذا في غموض المختلع بالمغصوب لو أضاف المال إلى المالك وقع الطلاق بائنا .
وقيل الفساد في العوض فخرج القاضي وجها هاهنا إنه كالمغصوب وخرج في المغصوب هاهنا وجها إن الطلاق يقع رجعيا .
الرابع أن يكون اختلعت بهذا العبد ولم يذكر إنه من مالها فإن الزوج جاهلا به فهو كما لو خرج العوض مستحقا وإن كان عالما فوجهان .
أحدهما أن يصير المعلوم كالمذكور لفظا فيقع الطلاق على المشهور رجعيا .
والثاني أن يكون كما لو كان جاهلا نظرا إلى مجرد اللفظ .
الخامسة أن يختلعها بالبراءة عن الصداق فإن جوزنا له العفو عن صدقها في الاختلاع صح الخلع كما لو اختلعت بنفسها وإن منعنا بذلك وهو الصحيح ففيه ثلاثة أوجه .
أحدهما وهو ظاهر النص أن الطلاق يقع رجعيا كالسفيهة .
والثاني أنه كالوكيل الكاذب حتى لا يقع الطلاق لأن إضافته إلى الصداق وهو أب يشعر بأنه كالنائب أما إضافته إلى العبد فهو المغصوب أشبه