$ النوع الثاني $ الاختلاف في العوض .
فإذا قالت سألتك ثلاث طلقات بألف فأجبتني فقال بل طلقة بألف فأجبتك فقد اتفقا على الألف وتنازعا في مقدرا المعوض فيتحالفان والرجوع إلى مهر المثل فأما عدد الطلاق فلا يعتبر فيه إلا قوله فلا نزيد على واحدة فإن قيل فإذا كان القول قوله في عدد الطلاق والألف متفق عليه فأي معنى للتحالف ولا فائدة له إلا إبدال الألف المتفق عليه بمهر المثل .
قلنا مقتضى التحالف إبطال العوضين لكن الطلاق لا يقبل الإبطال فجرينا على قياس التحالف في تطرق الفسخ إلى ما يتطرق إليه خاصة