$ النوع الثالث النزاع في المستحق عليه .
فإذا ادعى عليها الاختلاع فقالت إنما اختلعني أجنبي فالقول قولها في انكار الاختلاع ولا رجوع له على الأجنبي لاعترافه بأنه لم يختلع .
أما إذا قالت أضفت الاختلاع إلى أجنبي وكنت سفيرة له ففيه وجهان .
أحدهما أنهما يتحالفان لاتفاقهما على أصل الالتزام واختلافهما في صفة الإضافة .
والثاني أن القول قولها لأنها أنكرت أصل الالتزام