& الباب الرابع في تعديد الطلاق $ وفيه ثلاثة فصول $ الفصل الأول في نية العدد .
فإذا قال أنت طالق أو طلقتك ونوى عددا وقع ما نوى عندنا لأن المصدر مضمر فيه وهو محتمل للجنس الشامل للعدد وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يقع إلا واحدة وسلم أنه لو قال أنت بائن ونوى ثلاثا نفذ وإن نوى اثنين لا ينفذ $ فروع .
الأول إذا قال أنت طالق واحدة ونوى الثلاث فيه ثلاثة أوجه .
أحدها لا ينفذ لأن الواحدة تنافى العدد