$ الفصل الثالث في الطلاق بالحساب .
وهو ثلاثة أقسام .
الأول حساب الضرب فإذا قال أنت طالق واحد في اثنتين أو اثنتين في اثنتين وأراد الحساب بطريق الضرب حمل عليه وإن أراد الجمع حمل عليه لأنه قد يراد بها مع والاحتمال البعيد مقبول في الإيقاع وإن لم يقبل في نفي الطلاق وإن أراد الظرف قبل ولم يقع ما جعله ظرفا وإن أطلق فقولان .
أحدهما أنه يحمل على الحساب لظهور ذلك في اللسان .
والثاني يحمل على الظرف لأنه يحتملها والتنزيل على الأقل المستيقن أولى .
وحكي قول ثالث أنه يقع الثلاث لتلفظه به وهو بعيد .
ومهما كان جاهلا لا يفهم معنى الحساب قطع المحققون بأنه لا يحمل سياقه على الحساب .
فرع الجاهل بالحساب إذا قال أردت بذلك ما يريد الحساب ففيه وجهان .
أحدهما أنه يحتمل لإرادته