& الباب الأول في أركان الرجعة وأحكامها وفيه فصلان $ الفصل الأول في الأركان .
وهي ثلاثة .
المرتجع والمرأة والصيغة .
الأول المرتجع ولا يشترط فيه إلا أهلية الاستحلال والعقد كما في أهلية النكاح وقد سبق .
الركن الثاني الصيغة فنقول كل منطلق زوجته طلاقا مستعقبا للعدة ولم يكن بعوض ولم يستوف عدد الطلاق ثبتت له الرجعة بنص قوله تعالى ! < وبعولتهن أحق بردهن > ! وبنص قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها في حديث ابن عمر وبإجماع الأمة