& الباب الثاني في قذف الأزواج خاصة .
وفيه فصول $ الفصل الأول فيما يبيح القذف واللعان أو يوجبه .
واعلم أن قذف الزوج في إيجاب الحد والتعزير كقذف الأجانب ولكن يفارق الأجانب في ثلاثة أمور .
أحدها في أنه قد يباح له القذف ويجب عليه لضرورة نفي النسب .
والثاني أن العقوبة التي تتوجه عليه من حد وتعزير تندفع باللعان .
والثالث أن المرأة تتعرض لحد الزنا بلعانه إلا إذا دفعت عن نفسها باللعان لقوله تعالى ! < ويدرأ عنها العذاب أن تشهد > ! الآية .
وإنما يباح له القذف إذا استيقن أنها زنت أو غلبت على ظنه ذلك ولكن إذا لم يكن ولد فالأولى أن يطلقها ولا يقذف ولا يلاعن ولكن لو فعل لم يأثم وهذا فيه غموض ولكن كأن القذف واللعان كالإنتقام منها حيث لطخت فراشه .
ثم تحصل الغلبة على الظن بقول عدل حكى مشاهدته الزنا وتحصل مهما