.
ولو تنفل قبل الفريضة فقولان مشهوران أصحهما الجواز وهو نصه فى الأم .
ووجه المنع أن التابع لا يقدم .
الرابعة إذا نوي النفل ولم يتعرض للفرض فهل يصلي للفرض فيه قولان مشهوران .
فإن قلنا لا يؤدي الفرض فهل يؤدي النفل فوجهان ووجه المنع أن النفل تابع فلا يفرد وهو ضعيف إذ حاجة المسافر تمس إلى النوافل مفردا $ فرع .
لو نوى استباحة فريضتين فسدت نيته على وجه وصح فى حق فرض واحد على الوجه الثاني $ الركن الخامس مسح الوجه .
ويجب فيه الاستيعاب ولا يجب إيصال التراب إلى منابت الشعور وإن خفت للعسر .
وقال أبو حنيفة لو أغفل ربع الوجه لجاز