.
ومهما لاعن بالإشارة ثم انطلق لسانه فقال لم أرد قذفا ولا لعانا لم يقبل .
الثاني الأعجمي العاجز عن العربية يلقن معنى اللعن والغضب بلسانه كما في كلمة التكبير والنكاح .
ثم القاضي ينصب ترجمانا ولا بد من العدد لأنه في حكم شهادة وهل يكتفي باثنين أم لا بد من أربع لما فيه من إثبات زناها فيه خلاف .
الثالث لو مات الزوج في أثناء كلمات اللعان لم ينقطع النكاح ولحق النسب ولم تقم الورثة مقامه في اللعان أصلا .
وإن ماتت المرأة في خلال لعانه استكمل الزوج إن كان ثم ولد فإن لم يكن فلا حاجة إلى لعانه إن قلنا إن الزوج يرث حد القذف ويتضمن سقوط بعضه سقوط الكل