$ الفصل الثالث فيما يسقط حق النفي .
والصحيح أنه على الفور لأنه في حكم ضرار يدفع بعد معرفته فلا وجه للتأخير وفيه قول آخر لا بأس به أنه يمهل ريثما يتروى فإن الأمر فيه خطر ولعله يتقدر بثلاثة أيام وحكي قول ثالث أنه لا يسقط إلا بالاستلحاق وهذا بعيد .
والتفريع على أنه على الفور فعلى هذا لا يعذر إلا إذا لم تحصل له حقيقة المعرفة فلو صبر حتى ينفصل الحمل جاز لأنه لا يتيقن فربما يكون ريحا فينفش فلو قال عرفت الحمل ولكن قلت ربما تجهض فهل يبطل حقه فيه وجهان .
ولو أخبره فاجر بالولادة فقال لم أصدقه جاز وإن أخبره عدلان فلا وإن أخبره عدل واحد فوجهان لقبول روايته ورد شهادته ولو قال كنت لا أدري أن لي حق النفي فيعذر إن لم يكن من جملة الفقهاء .
فرع لو هناه مهن بالولد وقال متعك الله به فقال آمين فهو إقرار بالنسب فلا لعان بعده ولو قال جزاك الله خيرا أو أسمعك الله ما يسرك لم يكن إقرارا