& الباب الثالث $ فى أحكام التيمم .
وهى ثلاثة $ الحكم الأول أنه يبطل برؤية الماء قبل الشروع فى الصلاة .
بل بظن الماء عند رؤية السراب أو طلوع الركب لأنه يجب الطلب وتقديم الطلب شرط التيمم بخلاف ما إذا ظن المتيمم العاري ثوبا فلم يكن لا يبطل تيممه لأن طلبه ليس من شرط التيمم .
أما بعد الشروع فلا تبطل الصلاة خلافا لأبي حنيفة والمزني .
وفيه وجه آخر مخرج من وجهين ذكرهما ابن سريج فى المستحاضة إذا انقطع دمها في أثناء