$ القسم الثاني من الكتاب في عدة الوفاة وحكم السكنى .
وفيه بابان & الباب الأول في موجب العدة وقدرها وكيفيتها وفيه فصول $ الفصل الأول في الموجب والقدر .
فنقول المتوفى عنها زوجها عليها عدة الوفاة ممسوسة كانت أو لم تكن وإن كانت حاملا فمهما وضعت حلت ولو في الساعة ويحل لها غسل الزوج عندنا بعد العدة وبعد نكاح زوج آخر وإن كانت حائلا فتعتد أربعة أشهر وعشرا والأمة تعتد بشهرين وخمسة أيام وتنقضي العدة وإن لم تحض في هذه المدة خلافا لمالك رحمه الله لأن الله تعالى لم يتعرض للحيض مع تعرض النساء له ومالك رحمه الله يقول لا أقل من حيضة واحدة أو وقوع الحيض المعتاد مرة أو مرات