$ الفصل الثاني في المفقود زوجها .
فإن وصل خبر موته ببينة فعدتها من وقت الموت عندنا وقال علي رضي الله عنه من وقت بلوغ الخبر وإن اندرس خبره وأثره وغلب على الظنون موته فقولان .
أحدهما أنها زوجته إلى أن تقوم البينة بموته وهو القياس لأن النكاح ثابت بيقين فكيف يقطع بالشك .
والثاني أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد بعد ذلك عدة الوفاة وقد قلد الشافعي فيه عمر رضي الله عنهما في القديم ورجع عنه في الجديد وقال لو قضى به قاض نقضت قضاءه إذ بان له أن تقليد الصحابة لا يجوز للمجتهد .
وقد طول الأصحاب في التفريع عليه وقد ذكرناه في المذهب البسيط فلا معنى له مع صحة الرجوع عنه .
ثم على الجديد فلها طلب النفقة من مال الزوج أبدا فإن تعذر كان لها طلب الفسخ بعذر النفقة على أصح القولين