$ الفصل الثالث في الإحداد .
وذلك واجب في عدة الوفاة وغير واجب في عدة الرجعية وفي عدة البائنة قولان وفي المفسوخ نكاحها طريقان منهم من قطع بأنها لا تجب كالمعتدة من شبهة وكأم الولد إذا مات عنها سيدها ووجه حداد المطلقة البائنة القياس على عدة الوفاة ووجه الفرق أنها مجفوة بالطلاق وإنما يليق الإحداد بالمتفجعة بالموت .
والأصل في وجه الإحداد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم .
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا فأفاد هذا جواز الحداد ثلاثة أيام على الجملة وتحريمه بعد الثلاث وبعد العدة