.
بيتا وطلقت في ذلك البيت فالظاهر أنها لا يلزمها ملازمة المسكن لأن العدة تلتفت على النكاح وقيل إنه يجب ذلك .
ثم إذا أوجبنا ملازمة المسكن ففي وجوب لزوم السكنى على الزوج خلاف يلتفت على النفقة في صلب النكاح فحيث كان يجب النفقة تجب السكنى بعد الطلاق .
أما الناشزة إذا طلقت في دوام النشوز قال القاضي لا سكنى لها إذ لم يكن لها نفقة وهذا فيه نظر لأنها إن طلقها في مسكن النكاح فيجب عليها شرعا لزوم المسكن فإن أطاعت في ذلك فبالحري أن تستحق السكنى