$ الفصل الرابع في بيان مسكن النكاح .
وفيه مسائل .
الأولى إذا أذن لها في الإنتقال إلى دار أخرى ثم طلقها قبل الإنتقال لازمت المسكن الأول وإن طلق بعد الإنتقال لازمت المسكن الثاني والعبرة في الإنتقال بدنها وقال أبو حنيفة رحمه الله العبرة بنقل الأمتعة .
وإن صادفها الطلاق في الطريق فثلاثة أوجه .
أحدها ترجيح الأول استصحابا .
والثاني ترجيح الثاني لأنها انتقلت عن الأول .
والثالث أنها تتخير بينهما للتعارض وكذا الكلام فيما إذا أذن لها في الإنتقال إلى بلدة أخرى ففي جواز الإنصراف خلاف .
الثانية لو خرجت إلى سفر بإذنه فطلقها بعد مفارقة عمارة البلد فليس عليها الإنصراف لأن إبطال أهبة سفرها إضرار فإن فارقت المنزل دون البلد فوجهان .
أحدهما يجب الإنصراف لأنها بعد لم تنقطع عن الوطن .
والثاني لا لأن ذلك إضرار بإبطال الأهبة