$ قاعدة .
يجوز اعتماد قولها إني حضت فلا سبيل إلى تحليفها إذ لا يرتبط بنكولها حكم فإن السيد لا يقرر على الحلف ولا اطلاع له على حيضها .
ولو امتنعت عن غشيانه ورفعت إلى القاضي فقال قد أخبرتني بالحيض فالأوجه تصديق السيد وتسليطه إذ لولا ذلك لوجبت الحيلولة بينهما كما في وطء الشبهة فالإستبراء باب من التقوى فيفوض إلى السيد وذكر القاضي أنه لا يبعد أن يكون لها المخاصمة والدعوى حتى إن الجارية الموروثة لو ادعت أن المورث وطئها وطئا محرما على الوارث فللوارث أن لا يصدقها وهل لها تحليفه فيه خلاف فكذلك هذا ويتأيد بوجه ذكر أن لها الإمتناع عن وقاع السيد الأبرص فيشعر بأنها صاحبة حق على الجملة